ضوابط الدراسة

  • نشر بواسطة
  • medicine
  • |
  • آخر تحديث
  • 03 Nov, 2024
  • 08:27 PM

ضوابط الدراسة

الضوابط العامة:

المادة 9: لغة الدراسة في الكلية هي اللغة الإنجليزية لكافة المقررات عدى بعض المواد مثل: اللغة العربية والثقافة الإسلامية والثقافة الوطنية والصراع العربي الإسرائيلي وأخلاقيات المهنة وتاريخ الطب

المادة 10: تبدا الدراسة في بداية العام الجامعي حسب تقويم الجامعة المعتمد لكلية الطب من كل عام وتستمر للمدة المحددة في الجدول الزمني حسب البرنامج الأكاديمي ولا يشترط ارتباط إنهاء الدراسة بالتقويم وتخضع لقرار من مجلس الكلية.

المادة 11: تحدد الامتحانات بالنسبة للمواد الفصلية نهاية كل فصل دراسي بحسب موقع المقرر في الفصل الدراسي كما ورد في المادتين السابعة والثامنة وأما المقررات السنوية فتكون الامتحانات نهاية العام الدراسي المحدد في برنامج الطب البشري

المادة 12 : تبداء الامتحانات العملية في الأسبوع الرابع العاشر وأما الامتحانات النظرية في الأسبوع السادس عشر.

المادة 13 : يحرم من تغيب عن او اخفق في الحصول على 30% من درجات العملي او الاكلينيكي من حضور الامتحان التحريري والشفوي.

المادة 14: متطلبات الجامعة التي يجب ان ينجح فيها الطالب وهى : لغة عربية (2,1) ، ثقافة إسلامية، إنجليزي (2,1) ، مقدمة حاسوب ، ثقافة وطنية ، الصراع العربي الإسرائيلي

المادة 15: متطلبات الكلية التي يجب أن ينجح فيها الطالب وهى: أخلاقيات المهنة و تاريخ الطب

المادة 16: يعقد إمتحان تكميلي للراسبين والمتخلفين في عدد ثلاث مواد أو أقل في السنة (أو يسمح للطالب بالانتقال لمستوي أعلى بعدد ثلاث مواد كحد أعلى )

المادة 17: توزع الدرجات حسب نوع المقرر وحسب نظام التدريس كالاتي :

أولا برنامج الطب البشري: يعتمد التدريس ببرنامج الطب البشري على النظام السنوي وعليه يكون توزيع الدرجات على السنة كاملة كالاتي: (أعمال السنة = 40% - الامتحان النهائي = 60%)، وتوزع هذه النسب حسب نوع المقررات. حيث تعد بعض المقررات ببرنامج الطب البشري فصلية مثل اللغة العربية والإنجليزية والثقافة الإسلامية ومقدمة الحاسوب  وأخلاقيات المهنة وتاريخ الطب هذه المواد تعتمد توزيع الدرجات على النظام الفصلي وكالاتي: (أعمال السنة = 30%- الامتحان النهائي = 70% )

 

المادة 18: يتم اعتبار الطالب ناجحا في المقرر إذا حصل على مجموع 65% . ونسبة أكثر من 35% لدرجة العملي او النظري حتى وان تغيب الطالب عن امتحانات الفصل الأول ولا يسمح له بدخول الدور. كما ويعتبر الغياب بعذر لاي من الفصلين غيابا بعذر من المقرر في حال رسوب الطالب.

المادة 19: يشرف رئيس القسم على توزيع درجات أعمال الفصل وأعمال السنة بين المدرسين للمقررات النظرية والعملية والإكلينيكية في حال تعددهم او وجود أقسام فرعية لذلك وإعداد جداول الامتحانات ونماذج الامتحانات ونماذج التقييم ان تطلب ذلك.

المادة 20: لا ينتقل الطالب الى المرحلة الإكلينيكية إلا اذا كان ناجحا في جميع المقررات للسنوات السابقة ولا يجوز تصعيده حتى بقرارات استثنائية

المادة 21: يجب على الطالب متابعة الدروس والاشتراك في التدريبات العملية ويجب عليه حضور  ومتابعة كافة الدروس النظرية والعملية والاكلينيكية ولا يتغيب إلا لسبب منطقي ومقبول من رئاسة القسم على ان يحرم اذا تجاوزت نسبة الغياب بدون موافقة القسم النسبة المحددة 25%

المادة22: يخصم على الطالب درجات اذا غاب اكثر من ثلاث محاضرات نظرية ومعملين او ثلاثة أيام تدريب سريري في الفصل الدراسي الواحد بدون عذر مقبول

المادة 23: يعتبر غياب الطالب عن المقرر بعذر او بدون عذر رسوبا وتحسب مقررات الغياب مع الرسوب في السماح بدخول الدور

 المادة 24: (أ) يعقد الامتحان التكميلي ( امتحان الدور) للطلاب الراسبين او المتغيبين بثلاث مواد واذا لم ينجح الطالب في امتحان الدور فانه يعود إلى نفس المستوى الذي كان فيه.  

(ب) لائحة وآلية التظلمات:

المادة 25: يعطي الطالب فرصة أخيرة بعد رسوب سنتين في نفس المستوى وفي حال فشل الطالب من الاستفادة من الفرصة ودور الفرصة . فيلغي قيده ويعتبر الطالب مفصول من الكلية

المادة 26: يحسب التقدير التراكمي من جميع المواد التخصصية ولاتدخل فيها متطلبات الجامعة والكلية والتي حصل فيها على نسبة النجاح  65%

المادة 27: توزيع التقديرات على المواد بحسب الدرجة كما يلي : (90-100) ممتاز، (80-89) جيد جداً، (70-79) جيد، (65-69) مقبول، (64 وأقل) ضعيف.

المادة 28: تتم الامتحانات وفق الأرقام السرية ولا تعاد الدفاتر لمدرسي المقررات إطلاقا إلا في التظلمات اذا تبين وجود أسئلة لم تصحح فيستدعي لتصحيحها

المادة 29: تعلق نتائج الامتحانات فور الانتهاء من رصدها من قبل الكنترول بصفة مبدئية وبعد اعلان  النتائج يتم فتح باب التظلمات لفترة أسبوع ويتم البت فيها من قبل الكنترول خلال أسبوع من انتهاء استقبال التظلمات  وبعدها يتم تعميد النتائج بشكل نهائي من قبل الكنترول ورؤساء الأقسام وعميد الكلية

المادة 30: تعقد الامتحانات الشاملة في قسم الطب ويكون الامتحان الأول بعد انتهاء السنة الثانية ويشمل المواد الطبية الأساسية التي درسها الطالب شفويا وتحريريا ولاينتقل الطالب الى المستوي الثالث إلا بعد استكمال الامتحانات الشاملة وتكون الامتحانات الشاملة الأخرى للمقررات الاكلينيكية بعد الانتهاء منها كلا على حدة وبمواعيد يحددها القسم

المادة 31: لايسمح برفع التقديرات سواء للمادة او التقديرات السنوية او التقديرات التراكمية.