أحكام الرضاع في الفقه الإسلامي
DOI:
https://doi.org/10.69844/4f7vga13الكلمات المفتاحية:
لقرابة بالرضاعة، الأم المرضعة، الرضاعة اللازمة، الفقه الإسلامي، أحكامالملخص
لدراسة مسائل الرضاع أهمية كبرى قد يكثر فيها الاستفتاء, ويكثر الدخول في النكاح المحرم بجهل, ويمكن تلخيص هذا البحث في النقاط الآتية: 1-إن الرضاعة عبارة عن حصول لبن المرأة في معدة الطفل بالتقامه ثدي المرأة أو ما يقوم مقام الإرضاع بشروط معينة.2 -الرضاع مشروع في الكتاب والسنة والتحريم به ثابت أيضا في الكتاب والسنة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهو سبب في التحريم المؤبد، ويصير الرضيع ابنا للمرضعة وزوجها.3- الرضاع حق للأم، وتجبر عليه في حالة الضرورة عند الخوف على الطفل من الضرر. 4- المرضعة في الأصل هي الوالدة التي ترضع ولدها، وقد تطلق على من تقوم بإرضاع الطفل، والرضاعة حق للأم والمرضع له هو الوالد. 5- إن لبن الرضاع الذي ورد به التحريم هو لبن المرأة، وزوجها صاحب اللبن، هو أبٌ للرضيع. 6- إن الرضاع المحرم هو رضاع الصغير الذي ينبت به اللحم وينشز العظم, وهو سن الحولين لا غير. 7- إن المرضعة وإن كانت أمًّا إذا طلبت أجرة المثل أجيبت إلى طلبها. 8- أن الرضاع الذي يثبت التحريم يقع بقليل الحليب وكثيره على حد سواء، على الأرجح. 9- إن الرضاع يثبت بالإقرار والبينة ولو بشهادة امرأة واحدة إذا كانت الشاهدة مرضية، ورجل على الأحوط. 10 - إن أجرة الرضاع من مال الطفل إن كان له مال، وإن لم يكن له فمن مال أبيه أو من تلزمه نفقته. وفي أكثر ما ذكر سابقا من الأحكام اختلاف سيقف عليه القارئ في ثنايا البحث.