حكم الجناية المتعلقة بالقاصر في الفقه الإسلامي والقانون اليمني

المؤلفون

  • عارف بن محمد علي شمس الدين مؤلف

DOI:

https://doi.org/10.69844/7qx6wr82

الكلمات المفتاحية:

قاصر، حكم، جناية، فقه، قانون اليمني، اليمن

الملخص

يهدف هذا البحث إلى معالجة مشكلة فقهية وقانونية وقضائية سببها الخلاف القائم بين الفقهاء في وجوب الدية من مال القاصر عند جنايته على الغير، وكذلك في حكم تنازل، أو تصالح الولي أو الوصي أو المنصوب دون إذن الحاكم عن جناية وجبت للقاصر أو حق وجب للقاصر أو تنازل عن دعاوى القاصر، أو التصالح في حقوق القاصر؛ لأن ذلك كله يترتب عليه آثار فقهية وقانونية منها: إهدار حقوق القاصر وضياعها، وهذا ما أكدت الشريعة على خلافه، وكذلك نصوص القانون والقواعد والمبادئ الصادرة عن المحكمة العليا. ويحتوي البحث: تعريف مصطلحات البحث، وأحكام جناية القاصر والتنازل عن الجناية من الولي وتصالح الولي عن جناية وجبت للقاصر، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: وقوع اتفاق بين الفقهاء على أن القاصر ليس محلًا للمسؤولية الجنائية لزوال أسباب التكليف. وأيضًا قرر القانون فروقًا جوهرية في جناية القاصر حسب تفاوت سن القاصر؛ فعند بلوغه سن السابعة لا يُسأل جنائيًا، وإن ارتكب الجناية ولم يبلغ الخامسة عشرة أمر القاضي بأحد التدابير المنصوص عليها بقانون الأحداث، وإن أتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة حُكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا.

التنزيلات

منشور

30-12-2024

كيفية الاقتباس

حكم الجناية المتعلقة بالقاصر في الفقه الإسلامي والقانون اليمني. (2024). مجلة الباحث الجامعي للعلوم الانسانية, 23(56), 1-21. https://doi.org/10.69844/7qx6wr82

المؤلفات المشابهة

1-10 من 248

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.