يمكن للطالب نقل قيده من تخصص إلى آخر في إطار الكلية، أو التحويل من كلية إلى أخرى في إطار الجامعة، أو التحويل من وإلى الجامعة، وفق الضوابط الموضحة في النظام الموحد لشؤون الطلبة على النحو الآتي:
مـادة (13): يجوز للطالب المسجل في إحدى كليات الجامعة إذا تعثر في سنته الدراسية الأولى نقل قيده إلى تخصص آخر في إطار الكلية.
مـادة (14): يجوز للطالب التحويل من كلية إلى كلية أخرى في إطار الجامعة مرة واحدة فقط.
مـادة (15): يجوز للطالب أن يحول من جامعة إلى أخرى وفق الشروط الآتية:
أ) أن تكون الجامعة المحول منها معترفاً بها ومعتمدة أكاديمياً.
ب) ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية.
ج) أن يكون الطالب قد نجح في المستوى الأول على الأقل بالجامعة المحول منها.
د) أن يكون الطالب مستوفياً لشروط القبول في الكلية المحول إليها في نفس سنة التحاقه بالجامعة المحول منها.
ه) ألا يكون الطالب قد انقطع عن الدراسة في الجامعة المحول منها أكثر من عامين جامعيين في الكليات النظرية أو أكثر من عام جامعي في الكليات المعملية.
و) أية شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة التي يرغب الطالب التحويل إليها.
مـادة (16):
أ) يقوم القسم المختص بإجراء المقاصة للمقررات الدراسية التي سبق للطالب (المنقول قيده أو المحول) النجاح فيها مع المقررات الدراسية في نظام القسم، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام وتحسب على الطالب المقررات التي سبق أن رسب بها على أنها مقررات رسوب إن كانت ضمن الخطة الدراسية للتخصص الذي نقل الطالب قيده أو حوّل إليه كما تحسب المدة التي قضاها الطالب قبل نقل القيد أو التحويل ضمن المدة القصوى المحددة للدراسة بالتخصص الذي نقل الطالب قيده أو حوّل إليه.
ب) تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المنقول المقررات التي عودلت له بحسب المقاصة العلمية.
مـادة (17): لا يجوز للطلاب المقبولين على المنح الدراسية نقل القيد والتحويل إلا بعد موافقة الوزارة.
مـادة (18): لا يجوز نقل القيد أو التحويل للفئات الآتيـة:
أ) الطالب المستجد في المستوى الأول إلا في فترة القبول والتسجيل ولمرة واحدة.
ب) الطالب المفصول من أية كلية، أو جامعة لأي سبب من الأسباب.
ج) الطالب الناجح إلى المستوى الثاني فأعلى إلا إذا كان نقل قيده أو تحويله إلى تخصص مناظر لتخصصه السابق بـ50% على الأقل من عدد المقررات.
د) الطالب الذي تقررت عليه عقوبة تأديبية، إلا بعد انتهاء الفترة المقررة لتنفيذ العقوبة التأديبية.
مـادة (19): تجرى المقاصة للطالب المحول من جامعة أخرى ويشترط أن يدرس 50% على الأقل من إجمالي المقررات في الجامعة المحول إليها.